السيد أحمد الموسوي الروضاتي
146
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في صوم كفارة جزاء الصيد * من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق * إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر * إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام * إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام * إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 143 ، 144 : في صوم كفارة جزاء الصيد : الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ، فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل ، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام ، وجب عليه الصوم ، وهو يختلف على حسب اختلاف الصيد ، ففي النعامة ستون يوما ، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما ، وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش ثلاثون يوما ، فمن لم يتمكن فتسعة أيام ، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام ، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته . وإن كان محرما في الحرم ، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ، والمتابعة فيه أفضل من التفريق ، والدليل على هذا التفصيل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط . . . غنية النزوع / في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه * الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 144 ، 145 : في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه : قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ، والثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ومن فرق صومها عن اختيار استأنف ، وإن كان عن اضطرار وكان قد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق ، ومن لم يتمكن